غرض كل اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة التي للإنسان، والتي لا يجوز مسها؛ وهذه الحقوق هي: حق الملكية، وحق الأمن، وحق مقاومة الظلم والاستبداد. (3)
الأمة هي مصدر كل سلطة، وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة. (4)
كل الناس أحرار، والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحدا. وبناء عليه، لا قيد على حقوق الإنسان الفرد إلا القيود التي تضمن تمتع باقي أفراد المجتمع بنفس الحقوق التي يتمتع بها هو نفسه. ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه. (5)
ليس للقانون حق في أن يحرم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية، وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحا، ولا يجوز أن يرغم الإنسان على فعل شيء لا يفرضه القانون عليه. (6)
إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور؛ فلكل واحد من الجمهور أن يشترك في وضعه، سواء أكان ذلك الاشتراك بنفسه أم بواسطة نائب عنه. ويجب أن يكون هذا القانون واحدا للجميع في الثواب والعقاب. وطالما أن الجميع متساوون لديه، فلكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته، ولا يجوز أن يفضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضائله ومعارفه. (7)
لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أيا كان ، ولا القبض عليه، ولا سجنه، إلا في المسائل التي ينص عليها القانون، وبموجب الطرق التي يذكرها. وكل من يغري أولي الأمر بعمل جائر، أو كل موظف يعمل عملا جائرا لا ينص عليه القانون، يعاقب لا محالة. وعلى كل رجل يدعى عليه أو يقبض عليه باسم القانون أن يخضع في الحال، وإذا تمرد استحق العقاب. (8)
لا يجوز أن يعاقب القانون إلا العقاب اللازم الضروري، ولا يجوز أن يعاقب أحد إلا بموجب نظام مسنون قبل الجرم، ومعمول به قانونيا قبله. (9)
كل إنسان يحسب بريئا إلى أن يثبت ذنبه، وإذا دعت الحاجة إلى القبض عليه فيجب أن يقبض عليه بلا شدة، إلا متى دعت الحاجة إلى ذلك. وكل شدة غير ضرورية يعاقب صاحبها. (10)
لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من أفكار، حتى في المسائل الدينية، على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام كما يصفه القانون. (11)
إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من أغلى الحقوق لكل إنسان؛ فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية، وعليه تحمل مسئولية أي إساءة لاستخدام هذه الحرية في الحالات التي ينص القانون عليها. (12)
صفحة غير معروفة