النجم الوهاج في شرح المنهاج
محقق
لجنة علمية
الناشر
دار المنهاج (جدة)
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
تصانيف
فَتَغْسِلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبُهُ،
ــ
قال: (فتغسل المستحاضة فرجها) أي: وجوبا، قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم؛ لقوله ﷺ: (فاغسلي عنك الدم وصلي)، متفق عليه [٣٠٦ خ – ٣٣٣م].
قال: (وتعصبه)؛ لقوله ﷺ لحمنة: (تلجمي)، قال الترمذي [١٢٨]: حسن صحيح.
وفي حديث أم سلمة: (ولتستثفر بثوب).
ويجب أن تسد الفرج بقطنة ونحوها؛ لقوله ﷺ في حديث حمنة: (أنعت لك الكرسف)، وهو: القطن. وإنما أمرت بذلك دفعا للنجاسة وتقليلا لها.
وتتلجم وتستثفر فإن كان الدم يندفع بالحشو لقتله .. لم يلزمها غيره، وإلا شدت وتلجمت.
وكيفية العصابة: أن تشد في وسطها خرقة أو خيطا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين تجعل وسطها على فرجها ملصقة بالقطنة التي في الفرج إلصاقا جيدا، وتشد الطرفين في التي في وسطها من قدامها وخلفها شدا محكما، ويسمى: تلجما واستثفارا، من لجام الدابة وثفرها.
قال الرافعي: والحشو والتلجم واجب إلا في صورتين:
إحداهما: أن تتأذى به ويحرقها الدم باجتماعه، فلا يلزمها.
والثانية: أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا، وتقتصر على الشد والتلجم.
قال ابن الرفعة: فإن قيل: قد تعارض في هذا مصلحة الصلاة والصوم، فينبغي أن يكون كما لو ابتلع بعض خيط ثم طلع الفجر وطرفه خارج وهو صائم، والأصح فيه: مراعاة الصلاة.
1 / 495