218

النجم الوهاج في شرح المنهاج

محقق

لجنة علمية

الناشر

دار المنهاج (جدة)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

تصانيف

وِتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ،
ــ
قال: (وتعميم شعره وبشره)؛ لما روى أبو داوود [٢٤٩] عن علي: أن النبي ﷺ قال: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله .. فعل الله به كذا وكذا من النار).
قال علي: فمن ثم عاديت رأسي [ثلاثا] – أي: استأصلته – وكان يجز شعره، ولم يضعفه أبو داوود.
وقال القرطبي في (شرح مسلم): إنه صحيح.
وفي (شرح المهذب) في صفة الوضوء: أنه حسن، وفيه هنا: أنه ضعيف.
وفي (أبي داوود) [٢٥٣] – أيضا – عن ابن عمر: (كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، وغسل البول من الثوب سبعا، فلم يزل ﷺ يسأل ربه حتى جعل الصلوات خمسا، والغسل مرة).
واستدل الرافعي بحديث: (بلوا الشعر)، وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) وهو في (أبي داوود) [٢٥٢] و(الترمذي) [١٠٦]، لكن ضعفه البحاري وغيره.
وقال سفيان بن عيينة: المراد بقوله: (وأنقوا البشرة) غسل الفرج وتنظيفه، كنى عنه بالبشرة.
قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة.

1 / 388