161

النجم الوهاج في شرح المنهاج

محقق

لجنة علمية

الناشر

دار المنهاج (جدة)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار، وهو جائز.
وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين.
وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة.
ويرد ذلك إجماع من يعتد به، وأن النبي ﷺ رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل الأعقاب

1 / 331