النجم الوهاج في شرح المنهاج

ابن سمعون ت. 808 هجري
121

النجم الوهاج في شرح المنهاج

محقق

لجنة علمية

الناشر

دار المنهاج (جدة)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

تصانيف

وَلاَ يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، ــ قال: (ولا يبول في ماء راكد) قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنه ﷺ نهى عن ذلك، رواه مسلم [٢٨١]. والغائط أفحش م البول. وفي الليل أشد كراهة؛ لما قيل: إن الجن بالليل تأوي إليه، فيخشى من آفة تصيبه من جهتهم. وأما الجاري: فإن كان كثيرًا .. لم يحرم والأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا .. كره. وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقًا؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره، وفي المسألة اضطراب للمصنف. ويكره البول بقرب النهر لما سيأتي قريبًا. ويكره الغسل في الماء الجاري ليلًا، والبول على ما منع من الاستنجاء به لحرمته. فروع: لا بأس بالبول في إناء، ويحرم فيه في المسجد، ويحرم على القبور المحترمة، ويكره بقربها، ويكره أن يبول قائمًا بلا عذر أو يتغوط؛ لما روى ابن ماجه [٣٠٨] وابن حبان [١٤٢٣] والبيهقي [١/ ١٠٢] عن عمر: أنه قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائمًا فقال: (يا عمر؛ لا تبل قائمًا)، قال: فما بلت بعد قائمًا. وفي (الترمذي) [١٢] و(النسائي) [١/ ٢٦] و(ابن ماجه) [٣٠٧] بإسناد حسن عن عائشة قالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا .. فلا تصدقوه)، لكن في (الصحيحين) [خ ٢٢٤ – م ٢٧٣] عن حذيفة بن اليمان: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا). و(السباطة): الموضع الذي ترمى فيه القمامة والأوساخ. قيل: فعل ذلك؛ لأنه لم يجد موضعًا غيره. وقيل: لمرض منعه من القعود.

1 / 291