النجم الوهاج في شرح المنهاج
محقق
لجنة علمية
الناشر
دار المنهاج (جدة)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
تصانيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والرابع: يلزمه الوضوء بكل حال وهو الأصح المختار في شرحي (المهذب) و(الوسيط)، واختاره الشيخ لقول القاضي أبي الطيب: إنه قول عامة الأصحاب، ورجحه الدارمي، وجزم بن ابن كج، واختاره الشيخ أبو حامد وجماعة منهم ابن الصلاح وقرره تقريرًا حسنًا، وضعف المرجح في الكتاب.
وحيث أمرناه بالتذكر فلم يتذكر شيئًا .. لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير ترجيح، ولم يتعرض المصنف لهذا القسم.
ولو علم قبلهما حدثًا وطهارة وجهل أسبقهما .. اعتبر ما قبل هذين وأخذ به، قاله في (البحر)، فيأخذ بالمثل في هذه الحالة.
ومن نظائر المسألة: إذا أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج وشك: هل أحرم قبل الطواف؟ فيصح حجه، أو بعده؟ فلا يصح، ففي (الحاوي) الأظهر: الصحة.
ومنها: إذا أحرم وتزوج وشك: هل سبق التزوج الإحرام؟ فيصح، أو لا؟ فيبطل .. فالمنصوص: الصحة.
تتمة:
أطلق المصنف المسألة تبعًا لـ (المحرر) والجمهور، والذي في (الروضة) و(أصلها) و(التحقيق) وفاقًا للمتولي: إن كان قبلهما محدثًا .. أخذ بالضد مطلقًا، وإن كان قبلهما متطهرًا .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فيأخذ بالمثل فيكون الآن متطهرًا أيضًا.
* * *
1 / 285