والأشعرية وجمهور المعتزلة، منهم أبو علي (1) وأبو هاشم (2) وأتباعهما.
وإما عقلا وسمعا وهو مذهب الجاحظ (3) وأبي القاسم البلخي (4) وأبي الحسين البصري ومن تابعه.
وهؤلاء لما لم يقولوا بأنه لطف في الدين لا جرم لم يوجبوه على الله تعالى.
وأما القائلون بوجوبها في حال دون حال: فقال الأصم: لا يجب نصب الإمام في حال ظهور العدل والإنصاف بين الخلق، إذ لا حاجة إليه، ويجب نصبه عند انتشار الظلم وظهوره.
وقال هشام (5) بالعكس من ذلك أي عند ظهور الظلم لا يجب نصبه لأنه ربما كان سببا للفتنة، لتمردهم واستنكافهم عن طاعته فيكون نصبه سببا لازدياد الشرور، فأما عند ظهور الانتصاف وانتشاره فيجب نصبه لبسط الشرع وإظهار شعاره، فهذا تفصيل المذاهب في هذه المسألة.
صفحة ٤٤