أقول: لا أدري ما التأويلات التي أرادها وكان عليه أن يبينها إن كانت معلومة عنده وإلا فهو افتراء عليهم ولا يخفي ما في قوله في فهاتي أنبئ لي من الفهامة التي لا يقبلها العي فلا تشتغل بها ودعواه عليهم بردهم الأحاديث المخصصة الصحيحة ليست بمسموعة إن أراد أهل الاستقامة لأنهم ليسوا بهذه الصفة وغنما هو محض افتراء عليهم حاشاهم من ذلك وإن أراد غيرهم فالله أعلم.
قوله: النوع الثاني من النجاسات لعاب كلب ..الخ.
أقول: أولا إنه لا محل لقوله: النوع الثاني الخ إذ لا نوع أولا يقابله لأنه إن أراد به مقابلا للمتفق على نجاسته فهذا قد حكي الخلاف فيه وإن أراد به مقابلا للأنواع المختلف في نجاستها فقد ذكر منها نوعين: بول ما يؤكل لحمه والروثة، وثانيا في تنكير كلب أي مقام يقتضيه ولأي نكته نكر، وثالثا لا نشتغل بالكلام على نجاسة الكلب ولعاله لأنه ليس مقصودنا وقد قدمت لك التنبيه على ذلك.
قوله: وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها على ما هو الراجح أه.
أقول: لا معنى لقوله على ما هو الراجح لأنه لم يقل أحد بشرطية الإطلاع على علل الأحكام في التعبد حتى يجعله قولا مرجوحا وإلا فيقال لهذا القائل بتلك الشرطية ما العلة التي أوجبت الصلاة والصيام والحج فإن اطلع عليها وإلا سقط عنه التعبد بها مع إجماعهم على عدم تعليلها ولكن لعله لا يفهم ما يقول وأنه لكذلك.
قوله: فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة سواء كان القول المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعض... اه.
صفحة ١٤