وفيه فصول الفصل الأول في الطهارة ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر. وقال أبو حنيفة إنه يجوز إذا كان مطبوخا. وهو يخالف ما دل عليه القرآن حيث قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر وإن تغير شي ء من أوصافه بالأجسام الطاهرة كقليل الزعفران ويسير العود. وقال الشافعي إنه لا يجوز. وهو مخالف لعموم القرآن. وللحرج العظيم إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب أو الطحلب وأي فارق بين اللام وغيره. نهج الحق ص : 410ذهبت الإمامية إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ سواء كان مأكول اللحم أو لا وسواء كان طاهر العين أو لا. وقال الشافعي يطهر ما كان طاهرا في حياته وهو ما عدا الكلب والخنزير. وقال أبو حنيفة يطهر الجميع إلا جلد الخنزير. وقال داود طهر الجميع. والكل مخالف لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها الجلد. وإذا ثبت فلا يجوز بيعها عند الإمامية. وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ. وقال أبو حنيفة والليث بن سعد يجوز قبل الدباغ وبعده. وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم. ذهبت الإمامية إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة وأن جلده لا يطهر بالدباغ سواء ذكي أو مات. وقال أبو حنيفة إنه يقع عليه الذكاة ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا. ذهبت الإمامية إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث وقال أبو حنيفة لا يجب في المائية. نهج الحق ص : 411و قال الأوزاعي لا يجب مطلقا. وقد خالفا القرآن العزيز حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي لأجل الصلاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدن. وخالفا السنة المتواترة وهو قوله ص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
صفحة ٢٣٩