أجاب عنه، بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء مسلم، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف، لأنه مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا.
وقول المصنف في تعريف الثواب، أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم، فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض (1).
قال: (الخامس: في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولاحظ له في التمكين ولا يبلغ الالجاء، لتوقف غرض المكلف عليه فإن المريد لفعل من غير إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا) (2).
أقول: ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية تارة يكون التوقف عليه لازما وبدونه لا يقع الفعل، وذلك القدرة والآلة، وتارة لا يكون كذلك بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية وذلك هو اللطف.
صفحة ٧٥