نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب للأموات

السروجي ت. 710 هجري
3

نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب للأموات

محقق

أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوغ

الناشر

الدار الأثرية [طبع ضمن مجموع فيه رسائل في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٣٠ هـ

سنة النشر

٢٠٠٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنفها رحمه الله تعالى: مسألة: يحق للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة القرآن أو غير ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل ﵏، وينتفع به المهدي إليه. روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب ﵇ أن النبي ﷺ قال: «من مر على المقابر فقرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾ إحدى عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات»، وروى أبو بكر صاحب الخلال عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات»، وعن أنس بن مالك أنه قال لرسول الله فقال: يا رسول الله! إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم إنه ليصل إليهم ويفرحون كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»، رواه أبو حفص الطبري. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا على موتاكم سورة يس» رواه أبو داوود، وعنه ﷺ: «أنه ضحى بكبشين أملحين،

1 / 291