============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال: والسكنى على الزوج، يسكنها حيث أحب بين جيران صالحين) لان الرجل إذا لم يكن له زوجة1 ينبغى [له) أن يسكن بين قوم صالحين . فاذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين (قلت": فان قال الزوج * لا ادع والدتك2 ولا أحدا من قرابتك يدخل عليك"4م قال : له أن يمنعهم) هكذا ذكر الخصاف هنا1، وفى أدب القاضى فى باب نفقة المرأة : لان المنزل ملكه * فكان له أن يمنعهم من الدخول8؛ الو فى هذه المسألة كلمات كثيرة ذكرناها فى شرح أدب القاضى1 .
ك قال الفقيه ابو الليث فى نكاح الفتاوى : هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز و العطبخ أو كانت من الاشراف ، أما إذا كانت ممن يقدر وهى من تخدم نفسها لايحب على الزوج أن يأتيها يمن يفعل ذلك لانها متعتتة فى ذلك - اه . شرح أدب القاضى للصنف (1) فى و . ك * لان الزوج لو كان أرملا *(2) فى و، ك * قال، مكان قلت ،0 (3) و فى ك: والديك، (4) و فى ك * عليها، (5) وكان فى الاصل :يمنعه* و الصراب* منعهم، كما هوقى و، ك (2) فى و، ك 0ههنا، (7) و فى ك * لأن المنزل له، (8) فى و عن الدخول، وفى ك وفى الدخول، وهو معف: (9) و فى شرح أدب القاضى للصنف : و روى عن أب يوسف أن الزوج لا يملك ان يمنع الابوين من الدخول عليها للزيارة فى كل شهر مرتين، وإنمسا يمنعهما من المكث عندها . و ذ كر عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل جمعة، و إنتما يمنعهما من الكينونة لان الزيارة فى كل جمعة هى الزيارة المعتادة ، وهذا لان التكلم معها على 9) قلت
صفحة ٤٠