============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف أو سبع سنين أو ثمان سنين ينظر إن كانت عبلة1 ضخمة كانت مشتهاة، و ما لا فلا . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى أيمان الفتاوى : الغالب أنها لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين؛ قال رضى الله عنه : وبه نآخذ. ثم صاحب الكتاب ذكر علتين لكون الجارية عند الاب إذا بلغت ، وكون الغلام عند الاب إذا استغنى، أما فى الجارية إحداهما (إنها إذا بلغت تحتاج إلى من يحصنها والاب أقدر على ذلك و) الثاتية ([إن]) الاب يحتاج إلى خدمتها والى الآن آنست الام بها، فاذا بلغت ينبغى آن تخدم الأب. وأما فى الغلام) إحداهما ما بينا من قيل، والثانية (فان الآب يحتاج إلى منفمته) و الاب إذا احتاج إلى منفعته كان أولى به .
(قلت : أرأيت الرجل إن قال تزوجت هذه المرأة فأنا أحق بولدى، وأنكرت المرأة [ذلك] 6؟ قال : القول، قولها) لانها تنكر بطلان حقها وهى الحضانة والحجر، فيكون القول قولها مع المين (1) السلة : الضخمة . يقال : عيل عبلا - بالكسر- وعبل - بالضم - عبولا وعبالة : خم فهو عيل وعبيل- بالسكون و الكسر، والمؤنث عيلة - بالسكون (2) فى و: كو إلا فلاء (3) زيادة من ك (4) و كان فى الأصول كلها : * فالقول، مكان قال القول، وزدتا قال" مناسبة لامعؤال ، وكما هو دأب الكتاب أيضا، فالظاهر انه حرف فيقى وقا، و سقط اللام من الأصول فصار فالقول 0 - و الله أعلم (5) قلت : و فى آخر الابواب من أدب القاضى وشرحه للشارح هذا : قال : ولو ان امرأة معها ولدها صغير فقدمت رجلا إلى القاحى فقالت و إن هذا كان زوجى و إنه طلقى و هذا ابنى عنه فره بالنفقة عليه، نقال الزوج، إنها تزوحمت و آنا ع
صفحة ٢٩