============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النففات للامام الخصاف إذا فرض لها القاضى وأمرها أن تستدين على الزوج فاستدانت ثم مات الزوج [فانه) لا يبطل الرجوع فى هذا الدين، وهذا هو فائدة الامر بالاسئدانة ، وهو الصحيح لانها لما استدانت بأمر القاضى جمل كأن الزوج و الذى استدان، ولوكان هو [الذن) استدان بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين، كذا هنا 0 (قلت : أرأيت إن كان أب الصبى معسر21 و الام موسرة؟ قال : يفرض القاضى على أبيه نفقة الصبى ويأمر الام ان تنفق عليه من مالها قرضا على آييه، فاذا آيسر رجعت عليه) لان الاستدانة قد وجبت فينبغى أن يكون المدين هى الام ، لانه لولم يكن الاب كانت النفقة عليها، وإذا كان ثمه أب كانت الاستدانة من مالها أولى .
(قلت: أرأيت إن كان الآب4 معسرا له آم موسرة وجد موسر؟
قال: تنفق عليه الام وترجع بذلك على الاب) لانه وجبت الاستدانة (و الام وارثة فى هذه الحالة والجد غير وارث فكانت الاستدانة) من مالها أولى: قال فى الكتاب (وقال الحسن قال أبو يوسف قال أبو حتيفة رضى الله عنهم فى امرأة معسرة لها آبوان موسران : إن تفقتها عليهما جميما، على الكام الثلث وعلى الاب الثلثان) هكذا ذكر هامنا6 وأوجب تفقة (1) و فى ك و إذا فرض عليه القاضى النفقة* (2) فى و و هذا فائدة الامى، (3) فى و، ك و ان أبا الصيى لوكان معسرا، (4) وفى ك ولوكان الاب: (ج) و فى ك وفانه ، (2) من و، ك: وكان فى الأصل *عناء :
صفحة ٢٣