============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخضاف فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن كان عند قيام النكاح ، أو بعد القرقة قبل .
انقضاء العدة، أو بعد اتقضاء العدة؛ ففى الوجه الأول لا يصح، وفى الوجه الثانى فيه روايتان) "على ما يأنى بياته فى الباب الثانى إن شاء الله1 (و فى الوجه الثالث يصح، و كانت أولى [به]6 لانه أنفع للصغير (فان جعل لها أجرة على الارضاع فى الوجه الاول ولم يدقع إليها حتى مضى على ذلك شهر6 ثم خاصمته إلى القاضى فان القاضى لا يقضى لها بذلك) لآن ذلك لم يلزمه بذلك العقد. فكانت الدعوى باطلة قلا يحكم به: ال و علل فى الكتاب فقال (لا يجتمع لهأ نفقة نفسها ونفقة الرضاع . قلت : أرأيت صييا صغيرا له أب معسر؟ قال : تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة) لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال ( من وجدكم) والوجد هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تمقط [عته) بالاعسار1 (لكن يعمل قيتفق عليهم . فان أبى يحير على الاتقاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فان الوالدين و إن علوا لا يحبون بديون
(1-1) قوله * على ما يأتى - الخ . بين الرقين كان ساقطا من الأصل فزيد من و، ك: الا قرله * إن شاء الله فهو فى ك وحدها (2) لفظه به زيد من و (3) فى و .ك أشهر، (4) فى و لايلزمه (5) و يمكن أن تكون هذه المبارة مكذا لانه يحتمع لها - الخ لاتها تستحق تفقة الرضاع ونفقة العدة - و الله أعلم ، وسيأنى ما فيه فى الباب الآتى (6) وكان فى الاصل * العسار، وهو يأتى فى كلام الفقهاء مقابلالليار، وفى و، ك *الاعسار، فاثبتتاه فى المتن (7) فى و عليه،
صفحة ٢١