============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف من المسائل ، والفرق هو1 أن النفقة إنما تجب[ هنا] بازاء المنفعة فاذا امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شىء. فأما2 فيما تقدم إن تعذر الايحاب بازاء المتفعة أمكن الايحاب بازاء ملك الرقبة* والرقبة لهم .
(قال : ولو آن ضيعة بين قوم آراد، بعضهم قسمتها و آبى الآخرون فالاختلاف فى القسمة ظاهر) وموضع ذلك كتاب القسمة1.
(قال : دابة بين رجلين امتنع آحدهما من الانفاق عليها وطلب الآخر من القاضى آن يأمره بالنفقة حى لا بصير متطوعا : فان القاضى يقول للذى امتنع ء إما أن تييع نصيبك آو تنفق عليها"،: فرق بين هذا و بينما إذا كانت الدابة كلها له فان هناك لا يجيره على الانفاق ، وهنا يجبره، و الفرق أن هناك ليس فى ترك الاتفاق إتلاف ملك الغير يل فيه إتلاف ملك نفه، فلو وجب الانفاق وجب لمله، و ملكه دابة، والدابة ليست من أهل الاستحقاق (أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحبه وصاحبه من أهل الاستحقاق) فجاز الجبر1) ث م استدل فى الكتاب لهذا الفصل بمسائل وذكر فى جملتها:: (النهر إذا كات بين رجلين فامتيع أحدهما عن كريه فانه يكريه10 الاخر ولا يصير متطوعا، ويحبر الممتنع على الكرى، رإن كان 11 لواحد لا يجبر) (1) و فى ك وو هو، (2) وفى ك و اماء (2) و في ك: بازاء الرقبة، (4) فى وفاراد، (5) وفى ك و أبى الآخر، (2) أى من آصل الامام محمد رحه الله (17) و فى ك * عليه، (8) فى و، ك لجساز الاجبار، (9) فى و،ك من جملتهاء (10) من ك ، وهو الآولى، وكان فى البقية ويكرى* (11) فى و،ك *اذا كان*
صفحة ١١٧