عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
Nafais Tawil
الشريف المرتضى ت. 436 / 1044وحكم البدل ؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة ؛ لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (1).
صفحة ١٧٤