الفروض التي لا يصح الوضوء إلا بها ستة:
(الأول) النية ويجب أن تكون مقرونة بأول جزء يغسله من الوجه وينوي المتوضىء رفع الحدث أو فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو نحو ذلك.
(والثاني) غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن، ومن وتد إحدى الأذنين إلى وتد الأخرى، ويجب غسل الشعر النابت في الوجه ظاهرًا وباطنًا إلا اللحية الغزيرة فيكفي غسل ظاهرها فقط والسنة تخليل باطنها، ويجب أيضًا غسل السلعة النابتة في الوجه وإن طالت جدًا.
(والثالث) غسل اليدين مع المرفقين، ويجب غسل الشعر النابت عليهما ظاهرًا وباطنًا وإن كثر وطال وغسل سلعتهما وإن طالت.
(والرابع) مسح جزء من جلد الرأس أو من الشعر النابت فيه ولو رأس شعرة واحدة بشرط أن لا يمسح على الطويل الخارج عن حد الرأس
(والخامس) غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل وشعر الرجلين وسلعتهما كشعر اليدين، ويجب تحريك الخاتم الضيق وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن كان الماء لا يصل إليه إلا بذلك.
(والسادس) ترتيب الأعضاء بأن يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين، ويجب في الوضوء إزالة الأوساخ التي تمنع وصول الماء إلى الأعضاء إلا إن كان في إزالتها شدة مشقة، ومثلها الأوساخ التي تحت الأظفار، ولا يكفي مسح الأعضاء المغسولة بل لا بد من سيلان الماء عليها، وإذا ترك لمعة صغيرة من عضو ولو سهوًا لم يصح الوضوء حتى يغسلها ويعيد غسل الأعضاء التي بعدها.
وسنن الوضوء كثيرة: منها استقبال القبلة فيه والتسمية مقرونة بأوله وغسل الكفين معًا إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ومسح الرأس كله ثم مسح الأذنين معًا ظاهرًا وباطنًا بماء جديد وتقديم اليمين على الشمال من اليدين والرجلين، وتطهير كل عضو ثلاث مرات متوالية، والموالاة لغير دائم الحدث.
2 / 6