وخائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية.
ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وإباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الامكان ولا معه مع عدمه عند الاشراف على الهلاك.
ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته، وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقى. وعد منه الشيخ دم البراغيث بناءا على نجاسته، ومالا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب في كل نجاسة غير مرئية.
ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وان استحب الجبر بالتسبيح وترك الجمعة، والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض. وقد يكون إلى بدل، كفدية الصائم، ونقص الناسكين في بعض المناسك، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى، ومكة لضرورة، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب وكشاة المزدلفة. والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة.
وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل الهلال.
والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا.
وقد يستحب، كنظر المخطوبة.
وقد يباح، كالقصر في الأماكن الأربعة، والابراد بالظهر في شدة الحر
صفحة ٧٦