مخصصة، وذلك بالنية. فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في المنوية مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ.
ولأنه لو صح ما قاله لم يكن معنى صورة اطلاق العام وإرادة الخاص منه الا مع التقييد بإرادة اخراج الخاص الاخر.
وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم، فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة والنية بها.
ونحن نقول: إنما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ، بل لان قضية الأصل تنفي ما عدا المذكور.
البحث الثالث
قاعدة:
كون المشقة سبب اليسر. وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها، كالتقية، وشرعية التيمم عند الخوف على النفس، وابدال القيام عند التعذر في (صلاة) الفريضة ومطلقا في النافلة، (وصلاة الاحتياط غالبا) ، وقصر الصلاة والصوم (وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه) .
ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه، ومن ثم أبيح المفطر (في)
صفحة ٧٤