الثالث: إذا عجز عن نفقتها.
الرابع: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها.
الخامس: إذا كان علوقها بعد الارتهان.
السادس: إذا كان علوقها بعد الافلاس.
السابع: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنها.
الثامن: بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق.
التاسع: بيعها بشرط العتق على الأقرب.
(العاشر: أن تسلم في يد سيدها الكافر) .
(الرابعة) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهي النفس والدين والعقل والنسب ومال التي لم تأت شريعة الا بحفظها، وهي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها.
قلت: ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، ونقل المرتضى قدس سره اجماع الامامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وانها لم تبح في وقت أصلا. وذلك هو المطلوب.
(الخامسة) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة، وهو القضاء والدعاوي
صفحة ٦٢