الأول: يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع، فإنه يلزم من عدم الوجود.
الثاني: أنه لا يلزم من وجوده وجود، وبه يخرج السبب.
الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته.
الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسب.
قاعدة:
في أقسامه:
وهي أربعة:
الأول: يكون لغويا، وهو مطلق التعليق على شئ، كتعلق الظهار على الدخول. وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.
الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.
الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.
الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم.
فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، بناءا على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.
صفحة ٥٠