لا على جهة إظهار العداوة ، سيما وظاهر الكلام يقتضى الاستفهام ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.
والمراد بالآية : أنه صلى الله عليه لما قرب فقراء المسلمين وألزمهم مجلسه شق ذلك على أشراف العرب ، فألزمهم الله تعالى الصبر ، وسمى ذلك فتنة « لما يقتضيه (1) من المشقة ، فقال تعالى : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ).
وقوله تعالى : ( ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) حكاية عنهم أنهم عند ذلك يستفهمون بهذا القول ؛ لأنهم لا يجوز أن يكونوا منكرين لذلك مع إيمانهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه ؛ لأن ذلك يوجب الكفر.
** 113 مسألة :
فقال تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ... ) [68].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن الخوض فى آياته يقتضى أن يعرض لأجله ، وهذا مما لا يذهب إليه مسلم ، لأنهم أجمع يقولون : إنه يحسن
راجع المغنى : 12 ( النظر والمعارف ) ص : 4 ، ص 122 مع مقدمة المحقق الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور.
صفحة ٢٤٨