وكلاهما سواء فى صحة النهى فيهما ، فإن حمل على الأمرين ورد الوعيد عليهما جميعا.
وإنما قال العلماء إن المراد به : ولا يقتل بعضكم بعضا ، من حيث ثبت أن الإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه ، فلا يصح وحاله هذه أن ينهى عن القتل ، فيجب إذا صرف النهى إلى الوجه الثانى ، والوعيد إنما ورد على هذا الحد. فكل ذلك لا يؤثر فى صحة دلالة الآية على ما ذكرناه.
** 153 وقوله تعالى عقيب ذلك :
على أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته ، من حيث جعل اجتنابها شرطا فى تكفير السيئات. وهذا يدل على أن من ارتكب الكبائر فهو من أهل النار ، وإنما يغفر تعالى الصغائر لمن اجتنبها.
وذكر هذه الآية عقيب ما تقدم من أكل المال بالباطل وقتل النفس ، يدل على أن ذلك من الكبائر ، فليس لأحد أن يحمله على أن المراد به الكفر دون غيره ، وكيف يصح ذلك وقد ثبت فى الشريعة فى كثير من المعاصى أنها كبائر ، كعقوق الوالدين ، والزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، إلى ما شاكله (1).
** 154 مسألة :
الزوجين فقال : ( وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ). [35]
صفحة ١٨٣