وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن لَا يتْرك حَدِيث الرجل حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على تَركه يَعْنِي أَن كل طبقَة من الرِّجَال لَا تَخْلُو من متشدد ومتوسط فَمن الأولى شُعْبَة وَالثَّوْري وَشعْبَة أشدهما وَمن الثَّانِيَة يحيى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيحيى أشدهما وَمن الثَّالِثَة ابْن معِين وَأحمد وَابْن معِين أشدهما وَمن الرَّابِعَة أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم أشدهما فَقَالَ النَّسَائِيّ لَا يتْرك الرجل عِنْدِي حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على تَركه فَأَما اذا وَثَّقَهُ ابْن مهْدي وَضَعفه الْقطَّان مثلا فَإِنَّهُ لَا يتْرك لما عرف من تشدد يحيى وَمن هُوَ مثله فِي النَّقْد انْتهى مَا حَقَّقَهُ شَيخنَا
٢- وَقسم مِنْهُم متسمح كالترمذي وَالْحَاكِم.
قلت: وكابن حزم فَإِنَّهُ قَالَ فِي كل من التِّرْمِذِيّ صَاحب الْجَامِع وَأبي الْقَاسِم الْبَغَوِيّ وَإِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار وَأبي الْعَبَّاس الْأَصَم
1 / 144