مستند الشيعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٬١٩٢
مستند الشيعة
المحقق النراقي ت. 1244 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم، (1).
فإن الافساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر.
وحسنة الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك، وإن كان أقل من ذلك ينجسها " (2) الحديث.
ويجاب عن الأول - مع كونه أخص من المطلوب -: بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع الأصل، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة، ومخالفتها - كما قيل (3) - الأكثر العامة (4)، وكونها بالمنطوق دالة.
وعن الثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة، وهو ممنوع، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا. ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح، فإن الوارد في بعض الروايات (5) لأمر بهما بعده، وهو هنا للإباحة، فيكون المعنى إباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، وهو
صفحة ٧٢