عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٬١٩٢
مستند الشيعة
الفاضل النراقي ت. 1245 / 1829المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (1)، السالمين عن المعارض -: عمومات طهارة الماء (2) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها، الخالية عن المخصص والمقيد، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة.
ويؤيدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء (3). ورواية غسل (4) الثوب النجس في المركن (5)، وموارد التطهير (6) والغسالات.
استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، وهو كذلك.
وأما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (7).
وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " (8).
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم (9).
وما ورد بعد السؤال عن ذن (10) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: " أنه إذا غسل لا بأس " (11).
وما تقدم في ماء الغيث (2)، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على
صفحة ٤٢