مستند الشيعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٬١٩٢
مستند الشيعة
المحقق النراقي ت. 1244 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
ربيع الأول 1415
مثل القطرة في تطهير الماء النجس (1)، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.
المسألة الثالثة: لا شك في تقوي القليل المجتمع من المطر به حين النزول، للعمومات.
وأما المجتمع من غيره فهل يتقوى به؟ فيه وجهان، الأظهر: العدم، لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالاطلاقات، من تنجسه بالملاقاة، ولعمومات تنجس القليل بورود النجاسة عليه (2)، الشامل أكثرها بل جميعها لمثل ذلك بالاطلاق أو العموم. ومنع الشمول ضعيف، فالقول بالتقوي لأجله (3) سقيم.
ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء (4) - على ما مر - غير مفيدة، لأن هذه أخص مطلقا مما مر، فتخصيصه بها لازم.
وتوهم العموم من وجه - لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا - باطل، لأن اختصاصه به لأجل أدلة تنجس القليل الشامل للمتصل أيضا، وعدم تحقق ما هو أخص منه، وذلك بخلاف ما مر في الجاري، فإن ما يختص بغيره كثير.
وقد يتمسك للتقوي: بأن حال النزول فيه شئ من ماء المطر، فهو مطر مع شئ زائد، فيصير بذلك أقوى.
وهو فاسد، لأن مقتضاه عدم تنجس ماء المطر إن تميز، دون القليل أو الممتزج، لمنع القوة فيهما.
وأفسد منه: اعتبار النجاسة حينئذ بمقدار ماء المطر، حتى لو فرض التغير
صفحة ٢٩