176

مستند الشيعة

محقق

مؤسسة آل البيت

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

مشهد

على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان (1)، وفي المنتهى: أنه المشهور عند علمائنا (2).

لأنه مائع ملاق للميتة، وكل ما كان كذلك فهو نجس.

ولرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: " هذا الحرام محضا " (3).

والأول مصادرة.

والثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب (4)، وغير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة - معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح، وبما مر أرجح، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.

* * *

صفحة ١٨١