عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٬١٩٢
مستند الشيعة
الفاضل النراقي ت. 1245 هجريوالتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم (1) - ضعيف من وجوه.
وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه، للاجماع، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.
والمراد بالجاري هنا هو النابع، لأنه مورد الاجماع، ولأنه الظاهر من ماء النهر.
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.
المسألة الثالثة: الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا، جاريا أم راكدا، بالورد على النجاسة، كما يأتي بيانه في بحث القليل (2).
* * *
صفحة ١٨