_حاشية 10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.
385 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبدان، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سمعت [95/ ب] أبا المنهال وسئل عن الصرف يدا بيد، قال: فقال: اشتريت أنا وشريك لي يدا بيد ونسيئة بنسيئة، قال: فجاءنا البراء فذكرت ذلك له، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه.
رواه (1) عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم.
صفحة ٣٩١