المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

أبو نعيم الأصبهاني ت. 430 هجري
19

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

تصانيف

_حاشية 14 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.

19 - حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.

رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.

صفحة ١٩