_حاشية 11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل [37/ أ].
168 - حدثنا إبراهيم بن محمد، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم قالوا: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثني بريد، عن جده، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل، على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي اشترطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية يومكم، وخذوا أجركم كله (1). فأبوا وتركوا ذلك عليه، فاستأجر قوما آخرين بعدهم، فقال: اعملوا بقية يومكم، ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان عند صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا لا حاجة لنا فيه. فقال لهم: اعملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار يسير، وخذوا أجركم فأبوا عليه، فاستأجر قوما آخرين، وعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا [أجر] (2) الفريقين كلاهما، والأجر كله، فذلك مثل اليهود والنصارى والذين تركوا ما أمرهم الله به، ومثل المسلمين الذين قبلوا من هدي الله وما جاء به رسوله عليه السلام.
رواه (3) عن أبي كريب محمد بن العلاء [37/ ب].
صفحة ١٦٩