المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

أبو نعيم الأصبهاني ت. 430 هجري
12

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

تصانيف

_حاشية 10 - [باب: كم يجوز الخيار] (1).

12 - حدثنا أبو أحمد [3/ ب]، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد (2) الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين (3) بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا.

قال نافع: وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه.

رواه (4) عن صدقة، عن عبد الوهاب.

صفحة ١٢