مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
1408 - 1987 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
طبرسي/طبرسي ت. 1320 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
1408 - 1987 م
المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة قلت في البحار (2) لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان الماء كثيرا وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث انتهى وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم إلى النجاسة فالتقديم على الاستحباب في الصورتين
330 / 1 فقه الرضا (ع) وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم وإذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته مع وجود غيره وإن لم يوجد غيره استعمله قلت لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومى إليه كلامه بعد أسطر وان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه 331 / 2 وفيه وان وقع كلب (1) أو شرب منه أهريق الماء وغسل .
صفحة ١٩٥