الزكاة والخمس
623 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة قال لا إذا كانت تؤكل
624 وسألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية قال قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب
625 وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول
626 وسألته عن الزكاة في الغنم فقال من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة وليس في الغنم كسور
627 وسألته عن زكاة الحلي قال إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
صفحة ٢٥٩