قال لا بأس
572 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه
573 وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته
574 وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود
575 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو
صفحة ٢٤٣