القراءة
548 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره
549 وسألته عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا بعجلة كانت قال لا يتعمد ذلك وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه
550 وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة قال لا يصلح أن يفتح عليه
551 وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا تصلح
552 وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
صفحة ٢٣٦