518 وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته
519 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها قال لا بأس
520 قال وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح قال لا تصلي عليها
521 وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب
522 وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس
صفحة ٢٢٧