قال لا يصلى فيه
484 وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك
485 وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال لا يصلي فيه حتى يغسله
486 وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا
487 وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكف وموضع السوار
488 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا
489 وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول أيصلى
صفحة ٢١٩