111

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وتدرجه في لفافة كهيئة الردى وتحمله على أعواده فان خفت انحلال شئ من أكفانه عقدت ذلك ثم قد تم غسله. سألت زيدا عليه السلام في كم يكفن الرجل قال: في ثلاثة أثواب قميص وازار ولفافة، وسألته عليه السلام في كم تكفن المرأة قال: في خمسة أثواب درع (1) وخمار (2) وازار وعصابة تربط بها الاكفان ولفافة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: الغسل من غسل الميت سنة وان توضأت أجزاك.

باب المرأة تغسل زوجها، والرجل يجوز له ان يغسل امرأته:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل توفيت امرأته هل ينبغي له ان يرى شيئا منها. قال (ع م) لا الا ما يرى الغريب، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته، قال تغسله ولا تعمد النظر إلى فرجه، وقال زيد بن علي

صفحة ١٦٣