17

مسند عبد الله بن عمر

محقق

أحمد راتب عرموش

الناشر

دار النفائس

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٣

مكان النشر

بيروت

٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ»
٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَاتِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ وَصَفَ مِثْلَ مَا يَصِفُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ سِتِّينَ حِقَّةٌ»

1 / 35