مسند الربيع بن حبيب

الربيع بن حبيب ت. 170 هجري
141

مسند الربيع بن حبيب

تصانيف

الحديث

ما في ظهور الفحول. والمضامين ما في بطون الإناث.

558) ... أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: «تحمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه».

559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه».

560) ... وعن أبي سعيد الخدري أيضا (¬1) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار (¬2) حتى يبدو صلاحها. والنهي واقع على البائع والمشتري.

561) ... وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال الربيع: الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها (¬3).

562) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم».

قال الربيع: أي تحولوا بين الشاة وولدها ولا تتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي.

563) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار، وعن سلف (¬4) جر

صفحة ١٥١