86

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى (1) بهم الفجر، قال سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر، قال ان كان في اول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وان كان في آخر الوقت بدأ بالعصر، قال (ع م) ولا تجزى صلاة وعليه صلاة اخرى الا في آخر وقتها. قال زيد بن علي (ع م) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر (2) ولم يعد العصر.

باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من

الثياب للصلاة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة (3) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله

صفحة ١٣٨