207

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله عزوجل يوم القيامة في زمرة المنافقين (1). وقال زيد بن علي عليه السلام: لا بأس في بيع المرابحة إذا بينت رأس المال ولا بأس ببيع ده (2) يازده وده بدا وزده انما هذه لغات فارسية فلا تبال بأي لسان كان. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل يشتري السلعة فتغير في يده فكره ان يبيعها مرابحة حتى يبين.

باب ما نهى عنه من البيوع:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض وعن بيع الملامسة وعن

صفحة ٢٥٩