ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه فلا بأس بذلك تلك ذكاة شرعية.
باب الصيد:
حدثنى زيد على عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راع بأرنب مشوية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أتاه أهدية ام صدقة، فقال يا رسول الله بل هدية فأدناها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها فرأى في حياها دما، قال عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم اما ترون ما أرى، قالوا بلى يارسول الله أثر الدم، فقال صلى الله عليه وآله دونكم، فقال القوم، أتأكل يا رسول الله، قال نعم وانما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله اعافة، قال (ع م) فأكل القوم، قال: فقال الراعي يا رسول الله ما ترى في أكل الضب، قال: فقال صلى الله عليه وآله لا نأكل ولا نطعم ما لا نأكل قال يا رسول الله فاني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ان تفوتنى بنفسها وليست معي مدية أفأذبح (1) بسني، قال لا، قال فبظفري (2) قال لا، قال فبعظم قال لا
صفحة ٢٥٠