154

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زيد بن علي (ع م) ثلاثة اشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع والاحتلام والقبلة، وقال زيد بن علي (ع م) أكره القبلة للشاب وارخص فيها للشيخ. وقال زيد بن علي (ع م) لا تفطر الصائم الحجامة ولا الكحل وأكره الحجامة مخافة الضعف. وقال زيد بن علي (ع م) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما (1) بينه وبين الظهر. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن الذباب يدخل في حلق الصائم، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك. وقال زيد بن علي (ع م) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه، قال عليه السلام ان كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وان كان بعد الثلاث انتقض صيامه. وقال زيد بن علي (ع م) في السعوط والحقنة انهما ينقضان الصيام. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المسافر يفطر في السفر، قال (ع م) يفطر في مسيرة ثلاث أو اكثر وان نوى الاقامة عشرا صام.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: المستحاضة (2) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

صفحة ٢٠٦