143

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

درهما وله خمسة دنانير. فقال في ذلك الزكاة، قال وان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة، وقال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة (1) وقال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والابل والبقر والغنم. وقال زيد بن علي (ع م) لا يعطى (2) من الزكاة (3) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة وقال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عزوجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك.

صفحة ١٩٥