127

مسند الإمام زيد

الناشر

دار مكتبة الحياة

سنة النشر

١٩٦٦ هجري

مكان النشر

بيروت

كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوصى ان يحنط به. قال زيد بن علي (ع م) تجمر أكفان الميت ولا يتبع إلى قبره بمجمرة (1) فانه يكره ان يكون آخر زاده النار. وقال زيد بن علي عليه السلام لا بأس بالحنوط على الاكفان والنعش.

باب اليهودية تموت وفي بطنها ولد مسلم والمرأة تموت وفي بطنها

ولد حي:

قال: قال زيد بن علي عليه السلام إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم، دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر أهل الذمة، وقال زيد بن علي عليه السلام في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي، فقال: يشق بطنها ويستخرج الولد (2) فان الله عزوجل يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

صفحة ١٧٩