مسند أحمد - ط الرسالة
محقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
تصانيف
والزكاة والصيام والحج، والحلالِ والحرام في البيوعِ والمطاعمِ والمشاربِ والمناكح.. وغيرِ ذلك مما بيَّنَتهُ السُّنَّةُ، وعلَّمته للناس.
قال الإمامُ الشافعيُّ ﵀ في " الرسالة "..: " قال الله ﵎: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ .
وقال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ .
فأتى كتابُ الله على البيانِ في الوضوءِ دونَ الاستنجاءِ بالحجارة، وفي الغسل من الجنابة.
ثم كان أقل غسلِ الوجه والأعضاء مرةً مرةً، واحتمل ما هو أكثرُ منها، فَبَينَ رسولُ الله ﷺ الوضوءَ مرةً، وتوضأ ثلاثًا، ودَلَّ على أن أقلَّ غسل الأعضاءِ يُجزئ، وأن أقلَّ عدد الغسلِ واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيارٌ.
ودلّت السنةُ على أنه يُجزئ في الاستنجاءِ ثلاثةُ أحجار، ودلَّ النبيُّ على ما يكونُ منه الوضوء، وما يكونُ منه الغُسْلُ، ودلَّ على أنَّ الكعبين والمِرفقين مما يغسل، لأَنَّ الآية تحتملُ أن يكونا حَدَّيْن
للغَسل، وأن يكونا داخلين في الغَسل، ولما قال رسول الله: " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " دَلَّ على أنَّه غَسْلٌ لا مسحٌ ".
ثم ذكر الشافعي آياتِ الصلاة والحج والعُمرة، وقال: " بَيَّنَ الله
1 / 10